القاضي ابن البراج
286
المهذب
يطلقها ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة ( 1 ) ، وهو أملك برجعتها ، فإن استرجعها وأراد أن يطلقها ، واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقتين ، وهو أملك برجعتها ، فإن استرجعها ثم أراد أن يطلقها الثالثة ، واقعها ثم طلقها ، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها ، فإن كانت حاملا باثنين ، فهي تبين من بعلها بوضعها الأول ، إلا أنه لا تحل لها أن تتزوج حتى تضع الباقي من حملها . " باب طلاق الآئسة " " من المحيض وفي سنها من تحيض " إذا كانت المرأة آئسة من المحيض ، وفي سنها من تحيض ، وأراد زوجها طلاقها ، فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر ، فإذا استبرئها بذلك ، طلقها إن شاء ، وحد من كانت كذلك أن ينقص سنها عن خمسين سنة ، فإن أراد طلاقها من غير استبراء بما ذكرناه لم يجز له ذلك . " باب طلاق الآئسة " " من المحيض وليس في سنها من تحيض " إذا كانت المرأة آئسة من المحيض وليس في سنها من تحيض وحد ذلك أن يكون سنها خمسين سنة ، أو أكثر من ذلك ، وأراد زوجها طلاقها ، طلقها أي وقت شاء ، فإذا طلقها بانت منه في الحال ، وكان بعد ذلك خاطبا من الخطاب . " باب طلاق الغائب عنها زوجها " الرجل الغائب عن زوجته ، إذا أراد طلاقها ، فإن كان لما خرج عنها كانت
--> ( 2 ) الصواب " بتطليقتين " وجملة " هو أملك - إلى - بتطليقتين " زائدة أو المراد من قوله : فإذا فعل ذلك هو الطلاق الأول فيكون ما بعده تكرارا لما قبله وهو بعيد